المحقق الحلي
131
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الإنكار ويجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف وإن جهل عرفت سنة ثم جاز التصدق بها عن المالك ويضمن المتصدق إن كره صاحبها ولو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع فإن أمكن المستودع تمييز المالين رد عليه ماله ومنع الآخر وإن لم يكن تمييزهما وجب إعادتهما على الغاصب الثاني في موجبات الضمان وينظمها قسمان التفريط والتعدي القسم الأول في التفريط أما التفريط فكان يطرحهما فيما ليس بحرز أو يترك سقي الدابة أو علفها أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يودعها من غير ضرورة « 1 » ولا إذن أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق ومع أمنه وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة فماتت به .
--> ( 1 ) الروضة 4 / 243 : إلى الايداع ؛ فلو اضطر إليه ، بان خاف عليها من حرق أو سرق أو نهب ، لو بقيت في يده ، وتعذر ردها إلى المالك والحاكم ، أودعها العدل .